قانون نقابة الإعلاميين، ويتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة الحكومة - قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميًا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.
وفيما يلي قرار رئيس الجمهورية :
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نقابة الإعلاميين.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.
ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها.
ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.
(المادة الثالثة)
تباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون المرافق أو أي قانون آخر، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرا لمباشرة أعمالها وتمدها بالعاملين اللازمين وتعينها على أداء مهمتها في الوقت المقرر.
(المادة الرابعة)
تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يُعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس.
(المادة السادسة)
يتعين على كل من يمارس نشاطا إعلاميا وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده في نقابة الإعلاميين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ انتخابه وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها في القانون المرافق.
(المادة السابعة)
تصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ انتخابه وتنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.